ميرزا حسين النوري الطبرسي
32
مستدرك الوسائل
6 باب أن من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها أو أعيبت ، فلصاحبها من الأجرة بالنسبة ) ( 16026 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من اكترى دابة بعينها أو سفينة ، ليحمل في السفينة أو على الدابة شيئا معلوما إلى موضع معلوم ، فهلكت الدابة أو عطبت السفينة ، فقد انفسخ الكراء ، فإن كان ذلك بعد أن حمل وقطع شيئا من الطريق ، كان عليه بحساب ما قطع من الطريق وإن كان إنما اكترى على البلاغ ولم يسم دابة بعينها ( 1 ) كان ، على الكاري بلاغ ما اكترى وله الاجر كاملا " . 7 باب ان من استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع معين بأجرة معينة في وقت معين ، فان قصر عنه نقص من أجرته شيئا جاز ، ولو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله فيه لم يجز ، وكان له أجرة المثل ) ( 16027 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، سئل عن الرجل يكتري الدابة أو السفينة ، على أن يوصله إلى مكان كذا يوم كذا ، فإن لم يوصله يوم ذلك كان الكراء دون ما عقده ، قال : " الكراء على هذا فاسد ، وعلى المكتري مثل أجر حمله " .
--> الباب 6 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 78 ح 227 . ( 1 ) في المصدر زيادة : ولا سفينة بعينها . الباب 7 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 78 ح 230 .